5942 - حدثنا ، قال : ثنا ربيع الجيزي حسان بن غالب ، قال : ثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن ، عن موسى بن عقبة نافع أخبر رافع بن خديج وهو متكئ على بدني ، أن عبد الله بن عمر عمومته جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا فقالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع .
فقال : قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن له ما في ربيع الساقي الذي تفجر منه الماء ، وطائفة من التبن ، لا أدري ما التبن ما هو ابن عمر ، أن .
فبين سعد رضي الله عنه في هذا الحديث ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لم كان ، وأنه إنما كان لأنهم كانوا يشترطون ما على ربيع الساقي ، وذلك فاسد في قول الناس جميعا .
وحمل رضي الله عنهما النهي على أنه قد يجوز أن يكون على ذلك المعنى أيضا . ابن عمر
وزاد حديث سعد على غيره من هذه الأحاديث إباحة النبي صلى الله عليه وسلم إجارة الأرض بالذهب والورق .
فقد بان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة في الآثار المتقدمة لم كان ، وما الذي نهى عنه من ذلك ؟ ولم يثبت في شيء منها النهي عن إجارة الأرض ببعض ما يخرج إذا كان ثلثا أو ربعا أو ما أشبه ذلك .