5945 - حدثنا فهد ، قال : ثنا ، قال : أخبرنا ابن أبي مريم ابن مسلم الطائفي ، قال : أخبرني ، قال : أخبرني إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو بن دينار قال : جابر بن عبد الله ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة ، والمزابنة ، والمحاقلة .
[ ص: 112 ] والمخابرة : على الثلث ، والربع ، والنصف من بياض الأرض .
والمزابنة : بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر ، وبيع العنب في الشجر بالزبيب .
والمحاقلة : بيع الزرع قائما هو على أصوله بالطعام .