5945 - حدثنا فهد ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : أخبرنا ابن مسلم الطائفي ، قال : أخبرني إبراهيم بن ميسرة ، قال : أخبرني عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة ، والمزابنة ، والمحاقلة .
[ ص: 112 ] والمخابرة : على الثلث ، والربع ، والنصف من بياض الأرض .
والمزابنة : بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر ، وبيع العنب في الشجر بالزبيب .
والمحاقلة : بيع الزرع قائما هو على أصوله بالطعام .


