5974 - وهو كما قد حدثنا أحمد بن أبي عمران ، قال : ثنا ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن شريك [ ص: 118 ] عن أبي إسحاق ، عن عطاء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رافع بن خديج ، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته ، وليس له من الزرع شيء .
وقد روى هذا الحديث أيضا ، عن يحيى بن آدم شريك ، وقيس ، جميعا عن ، وذكره عنهما في كتاب الخراج ، كما قد حدثنا أبي إسحاق ابن أبي عمران أيضا ، لا كما قد حدثنا فهد بن سليمان .
فمعنى هذا الحديث عندنا غير معنى ما روى ؛ لأن ما قد روى الحماني هو قوله : " فليس له من الزرع شيء ، ويرد عليه نفقته في ذلك " . الحماني
فوجه ذلك أن غيره يعطيه النفقة التي قد أنفقها في ذلك فيكون له الزرع لا بما يعطى من ذلك .
وهذا محال عندنا ؛ لأن النفقة التي قد أخرجت في ذلك الزرع ليست بقائمة ، ولا لها بدل قائم ، وذلك أنها إنما دفعت في أجر عمال وغير ذلك مما قد فعله المزارع له لنفسه ، فاستحال أن يجب له ذلك على رب الأرض إلا بعوض يتعوضه منه رب الأرض في ذلك .
ولكن أصل الحديث عندنا ، والله أعلم ، إنما هو على ما قد رواه لا على ما قد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في ذلك . الحماني
ووجه ذلك عندنا على أن الزارع لا شيء له في الزرع يأخذه لنفسه فيملكه كما يملك الزرع الذي يزرعه في أرض نفسه أو في أرض غيره ممن قد أباح له الزرع فيها ، ولكنه يأخذ نفقته ، وبذره ، ويتصدق بما بقي ، هكذا وجه هذا الحديث عندنا في ذلك ، والله أعلم .
وقد ذكر ذلك عن يحيى بن آدم أيضا . حفص بن غياث