5992 - حدثنا ، قال : أخبرنا يونس ، قال : أخبرني ابن وهب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، ابن المسيب ، مثله . وأبي سلمة
فكان هذا الحديث مقطوعا ، والمقطوع - عندهم - لا تقوم به حجة .
ثم لو ثبت هذا الحديث ، واتصل إسناده لم يكن فيه - عندنا - ما يخالف الحديث الذي ذكرناه ، عن ، عن عطاء رضي الله عنه . جابر
لأن الذي في هذا الحديث إنما هو قول رضي الله عنه : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم . أبي هريرة
[ ص: 122 ] فكان بذلك مخبرا عما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ثم قال بعد ذلك : " فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ، وكان ذلك قولا من رأيه لم يحكه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وإنما يكون هذا الحديث حجة على من ذهب إلى وجوب الشفعة بالجوار لو كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة .
فيكون ذلك نفيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قد قسم أن تكون فيه الشفعة .
ولكن رضي الله عنه إنما أخبر في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علمه من قضائه ثم نفى الشفعة برأيه بما لم يعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حكما ، وعلمه غيره . أبا هريرة
ثم قد روى هذا الحديث عن معمر ، فخالف الزهري في متنه وفي إسناده . مالكا