6004 - حدثنا أحمد بن داود ، قال : أخبرنا ، قال : ثنا محمد بن كثير ، عن سفيان أبي حيان ، عن أبيه ، عن ، مثله . عمرو بن حريث
ففي هذه الآثار وجوب الشفعة بالجوار .
فإن قال قائل : قد يجوز أن يكون هذا الجار شريكا فإنه قد يقال للشريك جار .
قيل له : ما في الحديث ما يدل على شيء مما ذكرت ، ولكنه قد روي عن أبي رافع ما قد دل على أن ذلك الجار هو الذي لا شركة له .