[ ص: 126 ] 6015 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا ، قال : ثنا يوسف بن عدي ، عن ابن إدريس ابن جريج ، عن ، عن عطاء رضي الله عنه ، قال : جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء .
فلما كان الشريك في الطريق يسمى شريكا كان داخلا في ذلك .
فإن قال قائل : فإنه لا تقول بهذا الحديث ؛ لأنه يوجب الشفعة في كل شيء من حيوان وغيره ، وأنت لا توجب الشفعة في الحيوان .
قيل له : ليس هذا على ما ذكرت ، إنما معنى الشفعة في كل شيء ، أي : في الدور ، والعقار ، والأرضين .
والدليل على ذلك ما قد روي عن رضي الله عنهما . ابن عباس