6021 - وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك أيضا فيما حدثنا ، أبو بكرة جميعا قالا : ثنا وإبراهيم بن مرزوق ، عن أبو عاصم ، عن الأوزاعي ، عن حسان بن عطية أبي كبشة السلولي ، عن أنه قال : قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عبد الله بن عمرو بن العاص بني إسرائيل ولا حرج في ذلك ، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار بلغوا عني ولو آية من كتاب الله ، وحدثوا عن .
فأوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على أمته التبليغ عنه .
ثم قد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين التبليغ عنه ، والحديث عن غيره فقال : وحدثوا عن بني إسرائيل ، ولا حرج ، أي : ولا حرج عليكم في أن لا تحدثوا عنهم في ذلك .
فالاستجعال على ذلك استجعال على الفرض ، ومن استجعل جعلا على عمل يعمله فيما افترض الله عمله عليه فذلك عليه حرام ؛ لأنه إنما يعمله لنفسه ليؤدي به فرضا عليه .
ومن استجعل جعلا على عمل يعمله لغيره من رقية أو غيرها ، وإن كانت بقرآن أو علاج أو ما أشبه ذلك ، فذلك جائز ، والاستجعال عليه حلال .
فيصح بما ذكرنا معاني ما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من النهي ، ومن الإباحة ، ولا يتضاد ذلك فيتنافى .
[ ص: 129 ] وهذا كله قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف رحمة الله عليهم . ومحمد