6033 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا ، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة أبي طالب ، عن عبد الله بن عباس أبو طيبة الحجام حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه أجره وحطه عنه طائفة من غلته أو وضع عنه أهله طائفة من غلته . فقال : فلو كان حراما لما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس أن حجاما كان يقال له .