6087  - وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وعمن رويناه من أصحابه ممن قد ذكرناهم في هذا الباب التسوية بين حكم اللقطة والضالة جميعا . فدل أن ما قد جاء من هذه الآثار مما في ذلك ذكر إحداهما فهو فيها ، وفي الأخرى ، وأن حكمها حكم واحد في جميع ذلك . 
فإن قال قائل : فإن الضال ما قد ضل بنفسه ، واللقطة : ما سوى ذلك من الأمتعة ، وما أشبهها . 
قيل له : وما دليلك على ما قد ذكرت ؟ بل رأينا اللغة في ذلك أباحت أن ما يسمى ما لا نفس له ضالا . 
ألا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإفك : إن أمكم قد أضلت قلادتها . 
وقد روي عن  عائشة  أيضا في الضالة أن حكمها حكم اللقطة في جميع ذلك . 
				
						
						
