2 - باب من نحر يوم النحر قبل أن ينحر الإمام
6200 - حدثنا ، قال : ثنا محمد بن علي بن داود البغدادي ، قال : ثنا سنيد بن داود ، عن حجاج بن محمد ابن جريج ، عن ، أخبره عن أبي الزبير رضي الله عنه ، جابر بالمدينة .
فتقدم رجال فنحروا ، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر من كان نحر قبله ، أن يعيد بذبح آخر ، ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر .
قال : فذهب قوم إلى هذا ، فقالوا : لا يجوز لأحد أن ينحر ، حتى ينحر الإمام ، وإن نحر قبل ذلك بعد الصلاة أو قبلها ، لم يجزه ذلك ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وتأولوا قول الله عز وجل : أبو جعفر يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : من نحر بعد صلاة الإمام أجزأه ذلك ، ومن نحر قبل الصلاة فلم يجزه ذلك ، وقالوا : قد روي عن أن هذه الآية قد نزلت في غير هذا المعنى . ابن الزبير