[ ص: 174 ]  6211  - وقد روي عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة  ما قد حدثنا  ابن مرزوق  ، قال : ثنا أشهل بن حاتم  ، قال : ثنا  شعبة  ، عن سعيد بن مسروق  ، عن الشعبي  ، عن أبي سريحة  أن  أبا بكر  وعمر  رضي الله عنهما ، كانا لا يضحيان   . 
قال  أبو جعفر   : أفترى ما ضحى في تلك السنين أحد ، إذ كان إمامهم لم يضح ، أولا ترى أن إماما لو تشاغل يوم النحر بقتال عدو أو غيره ، فشغله ذلك عن النحر ، أما لغيره ممن أراد أن يضحي ، فله أن يضحي . 
فإن قال : إنه ليس لأحد أن يضحي في عامه ذلك ، خرج بهذا من قول الأئمة . 
وإن قال : للناس أن يضحوا إذا زالت الشمس لذهاب وقت الصلاة ، فقد دل ذلك على أن ما يحل به النحر ما كان في وقت صلاة العيد فإنما هو الصلاة لا نحر الإمام ، فإذا صلى الإمام ، حل النحر لمن أراد أن ينحر . 
أولا ترى أن الإمام لو نحر قبل أن يصلي لم يجزه ذلك ، وكذلك سائر الناس . 
فكان الإمام وغيره - في الذبح قبل الصلاة - سواء في أن لا يجزئهم . 
فالنظر على ذلك أن يكون الإمام وسائر الناس أيضا سواء في الذبح بعد الصلاة . 
فكما كان ذبح الإمام بعد الصلاة يجزئه ، فكذلك ذبح سائر الناس بعد الصلاة يجزئهم . 
هذا هو النظر في هذا ، وهو قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ،  ومحمد  ، رحمة الله عليهم أجمعين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					