[ ص: 183 ] 6 - باب الذبح بالسن والظفر
6253 - حدثنا ، قال : ثنا إبراهيم بن مرزوق ، وهب بن جرير ، قالا : ثنا وروح بن عبادة ( ح ) . شعبة
6254 وحدثنا ، قال : ثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قالا جميعا : عن سفيان ، عن سماك بن حرب مري بن قطري ، رجل من بني ثعلب ، عن ، قال : عدي بن حاتم قلت : يا رسول الله ، أرسل كلبي فيأخذ الصيد ، فلا يكون معي ما يذكيه إلا المروة والعصى ، فقال : أنهر الدم بما شئت ، واذكر اسم الله عز وجل .
قال : فذهب قوم إلى أن أباحوا ما ذبح بالسن والظفر المنزوعين ، وغير المنزوعين ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون ، فكرهوا ما ذبح بهما ، إذا كانا غير منزوعين ، وأباحوا ما ذبح بهما ، إذا كانا منزوعين .