6258 - حدثنا ، قال : ثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا يعقوب بن إسحاق سلم بن زرير ، عن ، مثله . أبي رجاء
أفلا ترى أن رضي الله عنهما ، قد بين في حديثه هذا المعنى الذي به حرم أكل ما ذبح بالظفر ، أنه الخنق ، لأن ما ذبح به ، فإنما ذبح بكف ، لا بغيرها ، فهو مخنوق . ابن عباس
فدل ذلك أن ما نهي عنه من الذبح بالظفر ، هو الظفر المركب في الكف ، لا الظفر المنزوع .
وكذلك ما نهي عنه مع ذلك من الذبح بالسن ، فإنما هو على السن المركبة في الفم ؛ لأن ذلك يكون عضا ، فأما السن المنزوعة فلا .
وهذا قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، رحمة الله عليهم أجمعين . ومحمد