6329 - حدثنا فهد قال : ثنا ، قال : ثنا أبو نعيم عمارة بن زاذان ، عن عن ثابت رضي الله عنه قال : أنس أبا عمير ، ما فعل النغير كان لي أخ ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبله ويقول : يا .
قال : فهذا قد كان أبو جعفر بالمدينة ، ولو كان حكم صيدها كحكم صيد مكة ، إذا لما أطلق له رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس النغير ، ولا اللعب به ، كما لا يطلق ذلك بمكة .
فقال قائل : فقد يجوز أن يكون هذا كان بقناة ، وذلك الموضع ، غير موضع الحرم ، فلا حجة لكم في هذا الحديث .
فنظرنا ، هل نجد فيما سوى هذا الحديث ما يدل على شيء من حكم صيد المدينة .