6373 - حدثنا قال : ثنا إبراهيم بن مرزوق قال : ثنا أبو داود ، فذكر بإسناده مثله . شعبة
غير أنه قال : عبد الرحمن بن معقل ، وقال : عن رجال من مزينة الظاهرة ، ولم يقل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال : إن أبجر ، أو ابن أبجر .
قال : فذهب قوم إلى هذا ، فأباحوا أكل لحوم الحمر الأهلية ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون ، فكرهوا أكل لحوم الحمر الأهلية ، وقالوا : قد يجوز أن يكون الحمر التي أباح النبي صلى الله عليه وسلم أكلها في هذا الحديث ، كانت وحشية ، ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كرهت لكم جوال القرية على الأهلية .
وقد روى شريك حديث غالب هذا ، على خلاف ما رواه مسعر . وشعبة