6474 - حدثنا قال : ثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، عن الفضيل بن مرزوق ، فذكر بإسناده مثله . أبي إسحاق
فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ومعاذ ، حين سألا عن البتع : اشربا ولا تسكرا ولا تشربا مسكرا ، كان ذلك دليلا أن حكم المقدار الذي يسكر من ذلك الشراب ، خلاف حكم ما لا يسكر منه .
فدل ذلك على أن ما ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مما ذكرنا عنه في الفصل الأول من قوله : كل مسكر حرام ، إنما هو على المقدار الذي يسكر ، لا على العين التي كثيرها يسكر . أبو موسى
وقد روينا حديث ، عن أبي سلمة ، في جواب النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن البتع بقوله : كل شراب أسكر ، فهو حرام . عائشة
فإن جعلنا ذلك على قليل الشراب ، الذي يسكر كثيره ، ضاد جواب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى الأشعري .
وإن جعلناه على تحريم السكر خاصة ، لا على تحريم الشراب ، وافق حديث . أبي موسى
وأولى الأشياء بنا حمل الآثار على الوجه الذي لا يتضاد إذا حملت عليه .