6531 - حدثنا قال : ثنا ابن مرزوق قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن إسماعيل بن عياش يحيى بن أبي عمرو ، عن عبد الله بن الديلمي ، عن أبيه قال :
قال : يا رسول الله ، نصنع بالزبيب ماذا ؟ قال : تصنعونه على غدائكم ، وتشربونه على عشائكم ، وتصنعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم .
قالوا : يا رسول الله ، ألا نؤخره حتى يشتد ؟ قال : لا تجعلوه في القلال والدباء أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل تحريم الخمر ، فقلت : يا رسول الله ، إنا أصحاب كرم ، وقد نزل تحريم الخمر ، فماذا نصنع بها ؟ فقال : تتخذونه زبيبا . .
قال : فذهب قوم إلى أن الانتباذ في الدباء ، والنقير ، والحنتم ، والمزفت ، حرام ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون ، فأباحوا الانتباذ في الأوعية كلها ، وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه الآثار التي رويناها ، منسوخة كلها .