6564 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، عن هشيم ، عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أبي هريرة أحفوا الشوارب ، وأعفوا اللحى .
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمر بإحفاء الشوارب ، فثبت بذلك الإحفاء على ما ذكرنا ، في حديث . ابن عمر
وفي حديث ابن عباس : جزوا الشوارب ، فذاك يحتمل أن يكون جزا ، معه الإحفاء ، ويحتمل أن يكون على ما دون ذلك . وأبي هريرة
فقد ثبت معارضة حديث ، بحديث ابن عمر ، أبي هريرة وعمار ، ، الذي ذكرنا في أول هذا الباب . وعائشة
وأما حديث المغيرة ، فليس فيه دليل على شيء ، لأنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، ولم يكن بحضرته مقراض ، يقدر على إحفاء الشارب .
ويحتمل أيضا حديث عمار ، وعائشة ، في ذلك معنى آخر ، يحتمل أن تكون الفطرة ، هي التي لا بد منها ، وهي قص الشارب ، وما سوى ذلك فضل حسن . وأبي هريرة
فثبتت الآثار كلها التي رويناها في هذا الباب ، ولا تضاد ، ويجب بثبوتها أن الإحفاء أفضل من القص .
[ ص: 231 ] وهذا معنى هذا الباب ، من طريق الآثار .
وأما من طريق النظر ، فإنا رأينا الحلق قد أمر به في الإحرام ، ورخص في التقصير .
فكان الحلق أفضل من التقصير ، وكان التقصير ، من شاء فعله ، ومن شاء زاد عليه ، إلا أنه يكون بزيادته عليه أعظم أجرا ممن قص .
فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم الشارب قصه حسن ، وإحفاؤه أحسن وأفضل .
وهذا مذهب ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف رحمهم الله . ومحمد ،