6599 - حدثنا قال : ثنا يونس أنه سمع ابن وهب يقول ذلك . مالكا
ثم رجعنا إلى حديث ، ففيه : أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة . أبي قتادة
فقد يكون رآه حيث رآه ، فيكون معنى حديثه ، وحديث ابن عمر سواء . ابن عمر
[ ص: 236 ] أو يكون رآه في صحراء ، فيخالف حديث ، وينسخ الأحاديث الأول ، فهو عندنا غير ناسخ لها ، حتى يعلم يقينا أنه قد نسخها . ابن عمر
وأما حديث ، ففيه النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها ، لغائط أو بول ، ولم يبين مكانا . جابر
فيحتمل أن يكون ذلك أيضا على ما فسرنا وبينا من حديث أبي أيوب ، فلا حجة فيه أيضا توجب مضادة حديث ، ابن عمر وأبي قتادة .
قال في حديثه : ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة . جابر
فقد يحتمل أن يكون ذلك البول كان في المكان الذي لم يكن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول وقع عليه ، فلم نعلم شيئا من هذه الآثار نسخ شيئا منها شيء .
ثم عدنا إلى حديث عراك ففيه أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حولوا مقعدتي مستقبل القبلة .
فقد يجوز أن يكون أنكر قولهم ، لأنهم كرهوا ذلك في جميع الأماكن ، فأمر بتحويل مقعدته نحو القبلة ، ليرد عليهم ، وليعلم أنه لم يقع نهيه على ذلك ، وإنما وقع النهي على استقبالها في مكان دون مكان .
ويحتمل أن يكون أراد بذلك نسخ النهي الأول في الأماكن كلها ، لأن النهي كان قد وقع في الآثار الأول عن ذلك ، فليس فيه دليل أيضا على نسخ ولا غيره .
فلما كان حكم هذه الآثار كذلك ، كان أولى بنا أن نصححها كلها .
فنجعل ما فيه النهي منها على الصحارى ، وما فيه الإباحة على البيوت ، حتى لا تضاد منها شيء .