6682 - حدثنا قال : ثنا يونس قال : ثنا عبد الله بن يوسف ، عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير أنه قال : عقبة بن عامر أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير ، فلبسه ، ثم ذكر مثله .
فدلت هذه الآثار أن لبس الحرير كان مباحا ، وأن النهي عن لبسه ، كان بعد إباحته ، فعلمنا أن ما جاء في النهي عن لبسه ، هو الناسخ لما جاء في إباحة لبسه .
وهذا أيضا قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وأكثر العلماء . ومحمد