6696  - حدثنا  يونس  قال : ثنا  ابن وهب  قال : أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم  ، عن  هشام بن عروة  ، عن فاطمة بنت المنذر  أنها قالت : ما رأيت  أسماء  لبست إلا المعصفر ، حتى لقيت الله عز وجل ، وإن كانت لتلبس الثوب يقوم قياما من العصفر   . 
فما ينكرون أن يكون الحرير كذلك ، فيكون لبسه مكروها للرجال ، غير مكروه للنساء . 
فإن قالوا لنا : فلم لا تشبهون حكم لباس الحرير في هذا الباب ، بحكم استعمال آنية الذهب والفضة ؟ قيل لهم : لأن الثياب المصبغة هي من اللباس ، وكذلك ثياب الحرير والديباج ، والذهب والفضة هما من الأواني ، واللباس بعضه ببعض أشبه منه بالآنية . 
وهذا قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ،  ومحمد  ، رحمهم الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					