6696 - حدثنا قال : ثنا يونس قال : أخبرني ابن وهب يحيى بن عبد الله بن سالم ، عن ، عن هشام بن عروة فاطمة بنت المنذر أنها قالت : لبست إلا المعصفر ، حتى لقيت الله عز وجل ، وإن كانت لتلبس الثوب يقوم قياما من العصفر أسماء . ما رأيت
فما ينكرون أن يكون الحرير كذلك ، فيكون لبسه مكروها للرجال ، غير مكروه للنساء .
فإن قالوا لنا : فلم لا تشبهون حكم لباس الحرير في هذا الباب ، بحكم استعمال آنية الذهب والفضة ؟ قيل لهم : لأن الثياب المصبغة هي من اللباس ، وكذلك ثياب الحرير والديباج ، والذهب والفضة هما من الأواني ، واللباس بعضه ببعض أشبه منه بالآنية .
وهذا قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، رحمهم الله تعالى . ومحمد