6823 - وحدثنا ابن أبي مريم ، قال : ثنا ، قال : ثنا الفريابي ، عن شريك ، عن يزيد بن أبي زياد عبد الرحمن بن الحارث ، عن قال : ابن عباس . القسم يمين
فهذا ، وهو الذي روى عنه الحديث الأول ، قد جعل القسم يمينا ، ففي ذلك دليل على إباحة الحلف به وأنه عنده كسائر الأيمان . ابن عباس
فثبت بذلك ما تأولنا الحديث الأول عليه ، وانتفى قول من تأوله على غير ما تأولناه عليه .