7118 - حدثنا قال ، ثنا يزيد قال : ثنا عبد الله بن يوسف ، عن عيسى بن يونس عبد الله بن نافع ، فذكر بإسناده مثله .
قال : فذهب قوم إلى هذا ، فقالوا : لا يحل إخصاء شيء من الفحول ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، ويقول الله عز وجل : أبو جعفر فليغيرن خلق الله قالوا : وهو الإخصاء .
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : ما خيف عضاضه من البهائم ، أو ما أريد شحمه منها ، فلا بأس بإخصائه .
وقالوا : هذا الحديث الذي احتج به علينا مخالفنا ، إنما هو عن موقوف ، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم . ابن عمر