29 - باب التكني بأبي القاسم هل يصح أم لا ؟
7226 - حدثنا ، قال : ثنا أبو أمية علي بن قادم ، قال : ثنا ، عن فطر منذر الثوري ، عن ، عن محمد ابن الحنفية قال : علي
قال : وكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي قلت : يا رسول الله ، إن ولد لي ابن أسميه باسمك ، وأكنيه بكنيتك ؟ قال : ( نعم ) . .
قال : فذهب قوم إلى أنه لا بأس بأن يكتني الرجل بأبي القاسم ، وأن يتسمى مع ذلك بمحمد ، واحتجوا في ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث . أبو جعفر
[ ص: 336 ] وقالوا : أما ما ذكر من أن ذلك رخصة ، فلم يذكر ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا ذكر عن علي أن ذلك كان رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو قول ممن بعد علي .
وقد يجوز أن يكون ذلك على ما قال ، ويجوز أن يكون على خلاف ذلك .
والدليل على أنه خلاف ذلك أنه قد كان في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة قد كانوا مسمين بمحمد متكنين بأبي القاسم ، منهم ، محمد بن طلحة ومحمد بن الأشعث ، ومحمد بن أبي حذيفة .
فلو كان ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول خاصا ، إذا لما سوغه غيره ، ولأنكره على فاعله ، وأنكره معه من كان بحضرته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فقال الذين ذهبوا إلى أن ذلك كان خاصا لعلي : قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما قلنا .