الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                        صفحة جزء
                                                        7307 - حدثنا ربيع ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا محمد بن خازم ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ميمونة رضي الله عنها ، مثله .

                                                        فلو كان أمر المرأة لا يجوز في مالها بغير إذن زوجها لرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاقها ، وصرف الجارية إلى الذي هو أفضل من العتاق .

                                                        فكيف يجوز لأحد ترك آيتين من كتاب الله عز وجل ، وسنن ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، متفق على صحة مجيئها إلى حديث شاذ ، لا يثبت مثله ؟

                                                        ثم النظر من بعد ، يدل على ما ذكرنا .

                                                        [ ص: 354 ] وذلك أنا رأيناهم لا يختلفون في المرأة ، في وصاياها من ثلث مالها أنها جائزة من ثلثها ، كوصايا الرجال ، ولم يكن لزوجها عليها في ذلك سبيل ولا أمر ، وبذلك نطق الكتاب العزيز .

                                                        قال الله عز وجل : ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين .

                                                        فإذا كانت وصاياها في ثلث مالها جائزة بعد وفاتها ، فأفعالها في مالها في حياتها أجوز من ذلك .

                                                        فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .

                                                        التالي السابق


                                                        الخدمات العلمية