7313 - حدثنا محمد بن سنان الشيزري ، قال : ثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ، قال : ثنا ، عن عيسى بن يونس ، عن الأعمش قال : المعرور بن سويد أبا ذر رضي الله عنه بالربذة ، فإذا عليه برد ، وعلى غلامه برد مثله .
فقلنا له : يا أبا ذر لو أخذت هذا البرد إلى بردك ، لكانت حلة ، وكسوته بردا غيره .
فقال رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إخوانكم جعلهم الله عز وجل تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده ، فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس ، ولا يكلفه ما يغلبه ، فإن كلفه ما يغلبه ، فليعنه أبو ذر خرجنا حجاجا - أو معتمرين - فلقينا .
قال : فذهب قوم إلى أن على الرجل أن يسوي بين مملوكه وبين نفسه في الطعام والكسوة . أبو جعفر
واحتجوا في ذلك بما رويناه في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبما رويناه من مذهب أبي اليسر وأبي ذر رضي الله عنهما ، الذي ذكرنا في ذلك .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : الذي يجب للمملوك على مولاه هو طعامه وكسوته ، لا غير ذلك مما يوسع به الرجل على نفسه .