7324 - فإذا إبراهيم بن محمد الصيرفي قد - حدثنا ، قال : ثنا ، قال : ثنا أبو الوليد الطيالسي ، عن حماد ، عن حميد رضي الله عنه قال : أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد .
فدل ذلك على إباحة بيعه بعدما يشتد وهو في سنبله ؛ لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لقال : حتى يشتد ويبرأ من سنبله .
فلما جعل الغاية في البيع المنهي عنه ، هي شدته ويبوسته ، دل ذلك أن البيع بعد ذلك بخلاف ما كان عليه في البدء .
فلما جاز بيع الحب المغيب في السنبل ، الذي لم يبع ، دل هذا على جواز بيع ما لا يراه المتبايعان ، إذا كانا يرجعان معه إلى معلوم ، كما يرجعان من الحنطة المبيعة المغيبة في السنبل إلى حنطة معلومة .
وأولى الأشياء بنا في مثل هذا إذ كنا قد وقفنا على تأويل هذا الحديث ، واحتمل الحديث الآخر موافقته ، أو مخالفته ، أن نحمله على موافقته ، لا على مخالفته .