7326  - وقد - حدثنا فهد  ، قال : ثنا أبو اليمان  ، قال : أخبرنا  شعيب بن أبي حمزة  ، عن  الزهري  قال : أخبرني  سالم  ، أن  عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما ركب يوما مع عبد الله بن بحينة  وهو رجل من أزد شنوءة  ، حليف لبني المطلب بن عبد مناف  ، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض له بريم   . 
 [ ص: 363 ] فابتاعها منه  عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما على أن ينظر إليها ، وريم  من المدينة  على قريب من ثلاثين ميلا  . 
فهذا  عبد الله بن عمر  ، وعبد الله بن بحينة  رضي الله عنهم قد تبايعا ما هو غائب عنهما ، ورأيا ذلك جائزا . 
فإن قال قائل : إنما جاز ذلك لاشتراط  ابن عمر  رضي الله عنهما الخيار . 
قيل له : إن ذلك الخيار لم يجب لابن عمر  رضي الله عنهما من جهة الاشتراط ، ولو كان من جهة الاشتراط وجب ، لكان البيع فاسدا . 
ألا ترى أن رجلا لو اشترى من رجل عبدا ، أو أرضا على أنه بالخيار فيها لا إلى وقت معلوم ، أن البيع فاسد . 
 وابن عمر  رضي الله عنهما في هذا الحديث الذي رويناه عنه لم يشترط خيار الرؤية إلى وقت معلوم . 
فدل ذلك أن ذلك الخيار الذي اشترطه ، هو خيار يجب له بحق العقد وهو خيار الرؤية الذي ذهب إليه طلحة  وجبير  فيما رويناه عنهما ، لا خيار شرط . 
				
						
						
