7326 - وقد - حدثنا فهد ، قال : ثنا أبو اليمان ، قال : أخبرنا ، عن شعيب بن أبي حمزة قال : أخبرني الزهري ، أن سالم رضي الله عنهما ركب يوما مع عبد الله بن عمر عبد الله بن بحينة وهو رجل من أزد شنوءة ، حليف لبني المطلب بن عبد مناف ، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض له بريم .
[ ص: 363 ] فابتاعها منه رضي الله عنهما على أن ينظر إليها ، عبد الله بن عمر وريم من المدينة على قريب من ثلاثين ميلا .
فهذا ، عبد الله بن عمر وعبد الله بن بحينة رضي الله عنهم قد تبايعا ما هو غائب عنهما ، ورأيا ذلك جائزا .
فإن قال قائل : إنما جاز ذلك لاشتراط رضي الله عنهما الخيار . ابن عمر
قيل له : إن ذلك الخيار لم يجب لابن عمر رضي الله عنهما من جهة الاشتراط ، ولو كان من جهة الاشتراط وجب ، لكان البيع فاسدا .
ألا ترى أن رجلا لو اشترى من رجل عبدا ، أو أرضا على أنه بالخيار فيها لا إلى وقت معلوم ، أن البيع فاسد .
رضي الله عنهما في هذا الحديث الذي رويناه عنه لم يشترط خيار الرؤية إلى وقت معلوم . وابن عمر
فدل ذلك أن ذلك الخيار الذي اشترطه ، هو خيار يجب له بحق العقد وهو خيار الرؤية الذي ذهب إليه طلحة وجبير فيما رويناه عنهما ، لا خيار شرط .