7328 - حدثنا ، قال : ثنا ربيع بن سليمان المؤذن ، قال : ثنا أسد ، عن أبو الأحوص أشعث بن أبي الشعثاء ، عن محمد بن عمير قال : قال رضي الله عنه : أبو هريرة
ويقول : دابتي بدابتك من غير أن يقلبا أو يتراضيا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين أن يقول الرجل للرجل : انبذ إلي ثوبك ، وأنبذ إليك ثوبي ، من غير أن يقلبا أو يتراضيا . .
ففي هذا الحديث إجازة البيع بالتراضي ، ودليل على أن المنابذة المنهي عنها ما ذهب إليه رضي الله عنه لا ما ذهب إليه مخالفه ، والحمد لله رب العالمين . أبو حنيفة