7331 - حدثنا ، قال : ثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : ثنا مسدد ، عن يحيى بن سعيد قال : حدثني محمد بن عمرو ، عن أبو سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله . أبي هريرة ،
قال : فذهب قوم إلى أن للرجل أن يزوج ابنته البكر البالغة بغير أمرها ، ولا استئذانها ممن رأى ، ولا رأي لها في ذلك معه عندهم . أبو جعفر
قالوا : ولما قصد النبي صلى الله عليه وسلم في الأثرين المذكورين في أول هذا الباب بما ذكر فيهما من الصمات ، والمحكوم له بحكم الإذن إلى اليتيمة ، وهي التي لا أب لها ، دل ذلك أن ذات الأب في ذلك بخلافها ، وأن أمر أبيها عليها أوكد من أمر سائر أوليائها بعد أبيها .
وممن ذهب إلى هذا القول رحمة الله عليه . مالك بن أنس
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ليس لولي البكر أبا كان أو غيره أن يزوجها إلا بعد استئماره إياها في ذلك وبعد صماتها عند استئماره إياها .
وقالوا : ليس في قصد النبي صلى الله عليه وسلم في الأثرين المرويين في ذلك في أول هذا الباب إلى اليتيمة ما يدل أن غير اليتيمة في ذلك على خلاف حكم اليتيمة .
إذ قد يجوز أن يكون أراد بذلك سائر الأبكار اليتامى وغيرهن .
وخص اليتيمة بالذكر ، إذ كان لا فرق بينها في ذلك وبين غيرها ، ولأن السامع ذلك منه في اليتيمة البكر ، يستدل به على حكم البكر غير اليتيمة .
وقد رأينا مثل هذا في القرآن ، قال الله عز وجل فيما حرم من النساء : وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن .
فذكر الربيبة التي في حجر الزوج ، فلم يكن ذلك على تحريم الربيبة التي في حجر الزوج دون الربيبة التي هي أكبر منه .
[ ص: 365 ] بل كان التحريم عليهما جميعا .
فكذلك ما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البكر اليتيمة ليس على اليتيمة البكر خاصة بل هو على البكر اليتيمة وغير اليتيمة .
وكان ما سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك في اليتيمة البكر دليلا لهم أن ذات الأب فيه كذلك ، إذ كانوا قد علموا أن البكر قبل بلوغها ، إلى أبيها عقد البياعات على أموالها ، وعقد النكاح على بضعها .
ورأوا بلوغها يرفع ولاية أبيها عليها في العقود على أموالها ، فكذلك يرفع عنها العقود على بضعها .
ومع هذا فقد روى أهل هذا المذهب لمذهبهم آثارا ، احتجوا له بها ، غير أن في بعضها طعنا على مذهب أهل الآثار ، وأكثرها سليم من ذلك ، وسنأتي بها كلها ، وبعللها وفساد ما يفسده أهل الآثار منها في هذا الباب ، إن شاء الله تعالى .