7351 - حدثنا يحيى بن عثمان ، قال : ثنا عمرو بن الربيع بن طارق ، قال : ثنا يحيى بن أيوب ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن عدي بن عدي ، عن أبيه ، عن العرس - وهو ابن عميرة وقد كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - مثله .
فهذا كنحو ما روى يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
فهذا تصحيح الآثار في هذا الباب ، قد دل أن أبا البكر لا يزوجها بعد بلوغها ، إلا كما يزوجها سائر أوليائها بعده .
وقد قدمنا من ذكر النظر في ذلك في أول هذا الباب ما يغنينا عن إعادته هاهنا ، فبذلك كله نأخذ .
نرى أن لا يزوج أب البكر ابنته البكر البالغة إلا بعد استئماره إياها في ذلك وعند صماتها عند ذلك الاستئمار ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .
وقد احتج قوم في ذلك بما روي في بنت نعيم بن النحام رضي الله عنه .


