7353 - حدثنا ، قال : ثنا الربيع بن سليمان المؤذن شعيب بن الليث ، قال : حدثنا ، عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب إبراهيم بن صالح بن عبد الله ، واسمه الذي يعرف به نعيم بن النحام ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه صالحا ، أنه أخبره ، رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : اخطب علي ابنة صالح ، فقال له : إن له يتامى ، ولم يكن ليؤثرنا عليهم .
فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب عليه ، فانطلق زيد بن الخطاب إلى صالح فقال : إن رضي الله عنهما أرسلني إليك يخطب ابنتك . عبد الله بن عمر
فقال : لي يتامى ، ولم أكن لأترب لحمي وأرفع لحمكم ، إني أشهدك أني قد أنكحتها فلانا ، وكان هوى أمها في رضي الله عنهما ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا نبي الله خطب عبد الله بن عمر ابنتي ، فأنكحها أبوها يتيما في حجره ، ولم يؤامرها . عبد الله بن عمر
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صالح فقال : أنكحت ابنتك ولم تؤامرها ؟ فقال : نعم .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشيروا على النساء في أنفسهن ، وهي بكر ، فقال صالح : إنما فعلت هذا لما أصدقها رضي الله عنهما ، فإن لها في مالي مثل ما أعطاها ابن عمر أن .
ففي هذا الحديث خلاف ما في الحديث الأول من الإسناد ومن المتن جميعا ؛ لأن هذا الحديث إنما هو موقوف على إبراهيم بن صالح ، والأول قد جوز به إبراهيم بن صالح إلى أبيه وإلى رضي الله عنهما . ابن عمر
فقد كان ينبغي على مذهب هذا المخالف لنا أن يجعل ما روى في هذا أولى مما رواه الليث بن سعد ؛ لثبت عبد الله بن لهيعة وضبطه ، وقلة تخليط حديثه ، ولما في حديث الليث من ضد ذلك . عبد الله بن لهيعة
وأما ما في متن هذا الحديث مما يخالف حديث ، فإن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن لهيعة لنعيم لما بلغه ما عقد على ابنته من النكاح بغير رضاها : أشيروا على النساء في أنفسهن ، فكان بذلك ردا على ؛ لأن نعيم نعيما لم يشاور ابنته في نفسها .
فهذا اختلاف ما في حديث . عبد الله بن لهيعة
[ ص: 370 ] فإن قال قائل : فليس في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسخ النكاح .
قيل له : ذلك عندنا والله أعلم أن ابنة نعيم لم تحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتسأله ذلك .
وإنما كانت حضرته أمها ، لا عن توكيل منها إياها بذلك ، حتى كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم يجب لها به الكلام عنها .
فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من الكلام لنعيم على جهة التعليم .
ولم يفسخ النكاح ، إذ كان ذلك من جهة القضاء ، وإن كان القضاء لا يجب إلا لحاضر باتفاق المسلمين جميعا .
ولقد روى ، عن الوليد بن مسلم ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن رضي الله عنهما ، ابن عمر . أن رجلا زوج ابنته وهي بكر ، وهي كارهة ، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه عنها
فكيف يجوز أن يجعل حديث نعيم بن النحام على ما رواه إذ كان قد رده إلى عبد الله بن لهيعة وهذا واقع ، فقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خلاف ذلك . ابن عمر
ثم قد وجدنا حديثا قد روي في أمر ابنة نعيم بن النحام ، ما يدل على أنها كانت أيما .