7356 - حدثنا ، قال : ثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثني بشر بن بكر ، ثم ذكر مثله بإسناده . عبد الرحمن بن يزيد بن جابر
قال : فذهب قوم إلى أن من ملك هذا المقدار ، حرمت عليه الصدقة ، ولم تحل له المسألة ، واحتجوا في ذلك ، بهذا الحديث . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : من ملك أوقية من الورق ، وهي أربعون درهما ، أو عدلها من الذهب ، حرمت عليه الصدقة ، ولم تحل له المسألة ، ومن ملك ما دون ذلك ، لم تحرم عليه الصدقة .