7359 - وبما حدثنا ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا محمد بن كثير ، عن سفيان الثوري ، ثم ذكر بإسناده مثله . زيد بن أسلم
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : من ملك خمسين درهما أو عدلها من الذهب ، حرمت عليه الصدقة ، ولم تحل لهم المسألة ، ومن ملك ما دون ذلك ، لم تحرم عليه الصدقة .