7359  - وبما حدثنا  يزيد  ، قال : ثنا  محمد بن كثير  ، قال : ثنا  سفيان الثوري  ، عن  زيد بن أسلم  ، ثم ذكر بإسناده مثله . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : من ملك خمسين درهما أو عدلها من الذهب ، حرمت عليه الصدقة ، ولم تحل لهم المسألة ، ومن ملك ما دون ذلك ، لم تحرم عليه الصدقة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					