9 - باب فرض الزكاة في الإبل السائمة فيما زاد على عشرين ومائة 
 7364  - حدثنا علي بن شيبة  ، قال : ثنا  يزيد بن هارون  ، قال : أخبرنا حبيب بن أبي حبيب  ، قال : ثنا عمرو بن هرم  ، قال : حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري  ، قال : لما استخلف  عمر بن عبد العزيز  أرسل إلى المدينة  ، يلتمس كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم  في الصدقات ، وكتاب عمر   . 
فوجد عند آل عمرو بن حزم  كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم  في الصدقات . 
ووجد عند آل عمر  كتاب عمر  في الصدقات ، مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسخا . 
فحدثني عمرو  ، أنه طلب آل محمد بن عبد الرحمن  أن ينسخه ما في ذينك الكتابين ، فينسخ له ما في هذا الكتاب ، فكان مما في ذلك الكتاب : 
أن الإبل إذا زادت على تسعين واحدة ، ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن يبلغ عشرين ومائة . 
فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة ، فليس فيما زاد منها دون العشر شيء . 
فإذا بلغت ثلاثين ومائة ، ففيها بنتا لبون وحقة ، إلى أن تبلغ أربعين ومائة . 
فإذا كانت أربعين ومائة ، ففيها حقتان ، وابنة لبون ، إلى أن تبلغ خمسين ومائة . 
فإذا كانت خمسين ومائة ، ففيها ثلاث حقاق ، ثم أجرى الفريضة كذلك ، حتى يبلغ ثلاثمائة . 
فإذا بلغت ثلاثمائة ، ففيها من كل خمسين حقة ، ومن كل أربعين بنت لبون   . 
قال  أبو جعفر   : فذهب إلى هذا الحديث قوم فقالوا به . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ما زاد على العشرين والمائة ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون . 
وتفسير ذلك أنه لو زادت الإبل بعيرا واحدا على عشرين ومائة ، وجب بزيادة هذا البعير حكم ثان ، غير حكم العشرين والمائة . 
 [ ص: 374 ] فوجب في كل أربعين بنت لبون ، ثم يجرون ذلك كذلك حتى تبلغ الزيادة تمام المائة والثلاثين ، فيجعلون فيها حقة وبنتي لبون . 
ثم يكون ذلك كذلك حتى يتناهى الزيادة إلى أربعين ومائة ، فإذا كانت أربعين ومائة ، كان فيها حقتان وبنت لبون ، إلى خمسين ومائة . 
فإذا كانت خمسين ومائة ، كان فيها ثلاث حقاق ، ثم يجرون الفرض في الزيادة على ذلك كذلك أبدا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					