7371 - وذكروا في ذلك ما حدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا ، قال : ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، عن عبد الله بن المبارك ، عن موسى بن عقبة نافع ، عن ، ابن عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ على هذا الكتاب ، فذكر فرائض الإبل . أن
وفيما ذكر منها أن ما زاد على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة .
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : ما زاد على العشرين والمائة من الإبل استؤنفت فيه الفريضة .
فكان في كل خمس منها شاة ، حتى تتناهى الزيادة إلى خمس وعشرين ، فيكون فيها بنت مخاض إلى تسع وأربعين ومائة .
فإذا كانت خمسين ومائة ، ففيها ثلاث حقاق ، ثم كذلك الزيادة ، ما كان دون الخمسين ، ففيها فرائض مستأنفات على حكم أول فرائض الإبل ، فإذا كملت خمسين ، ففيها حقة .