الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=688323nindex.php?page=treesubj&link=26232إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما ينتعل وآخرهما ينزع
[ ص: 132 ]
وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=13723الْأَعْرَجِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ nindex.php?page=hadith&LINKID=688323nindex.php?page=treesubj&link=26232إذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ فَلْتَكُنْ الْيُمْنَى أُولَهُمَا يَنْتَعِلُ وَآخِرُهُمَا يَنْزِعُ
[ ص: 132 ]
التالي السابق
[ ص: 132 ] (الْحَدِيثُ الرَّابِعُ) وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=13723الْأَعْرَجِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ nindex.php?page=hadith&LINKID=688323إذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ فَلْتَكُنْ الْيُمْنَى أُولَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرُهُمَا تُنْزَعُ (فِيهِ) فَوَائِدُ :
[ ص: 132 ] (الحديث الرابع) وعن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=688323إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع (فيه) فوائد :
(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14359الربيع بن مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة كلاهما عن محمد بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
(الثانية) فيه nindex.php?page=treesubj&link=26223مشروعية لبس النعال في الجملة وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660920سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل ومعناه أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه وقلة تعبه وسلامة رجله مما يعرض في الطريق من خشونة وشوك وأذى ونحو ذلك .
(الثالثة) فيه nindex.php?page=treesubj&link=26223استحباب الابتداء في لبس النعل بالرجل اليمنى وفي نزعها بالرجل اليسرى قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : ومن ابتدأ في انتعاله بشماله فقد أساء وخالف السنة وبئس ما صنع إذا كان بالنهي عالما ولا يحرم عليه مع ذلك لبس نعله ولكن لا ينبغي له أن يعود والبركة والخير كله في اتباع آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره .
(قلت) كان ينبغي إذا بدأ باليسرى أن ينزع النعل منها ليبتدئ باليمنى استدراكا لما حصل منه من مخالفة السنة وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض والنووي nindex.php?page=showalam&ids=11963والقرطبي الإجماع على أن هذا الأمر للاستحباب دون الوجوب . والله أعلم .
(الرابعة) أكد عليه الصلاة والسلام هذا الأمر بقوله في الجملة الثانية فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع فأشار إلى أن تقديم اليسرى في النزاع ليس على سبيل الإكرام لها بل هو من تمام [ ص: 133 ] إكرام اليمنى وهو زيادة بقاء النعل فيها بعد صاحبتها وضبطنا قوله أولهما وآخرهما بالنصب على أنه خبر كان ، وقوله : تنعل وتنزع ؛ إشارة إلى أن اليمنى أولى في الانتعال وأخرى في النزع ويحتمل أن يكون الخبر قوله تنعل وقوله تنزع ، ويكون قوله أولهما وآخرهما منصوبين على الحال ، ويحتمل أن يكون قوله أولهما وآخرهما مرفوعين على الابتداء وقوله : تنعل وتنزع ، خبران لهما والجملة خبر كان .
(الخامسة) قال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي nindex.php?page=treesubj&link=26288_19426_19376_19375_377_330التيامن أمر مشروع في جميع الأعمال لفضل اليمين على الشمال حسا في القوة والاستعمال وشرعا في الندب إلى تقديمها وصيانتها ، وقال النووي واستحب nindex.php?page=treesubj&link=26883البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة ونحو ذلك كلبس النعل والخف والمداس والسراويل والكم وحلق الرأس وترجيله وقص الشارب ونتف الإبط والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار والوضوء والغسل والتيمم ودخول المسجد والخروج من الخلاء ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة وتناول الأشياء الحسنة ونحو ذلك ، ويستحب nindex.php?page=treesubj&link=19385_26883البداءة باليسار في كل ما هو ضد السابق فمن ذلك خلع النعل والخف والمداس والسراويل والكم والخروج من المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول أحجار الاستنجاء ومس الذكر والامتخاط والاستنثار وتعاطي المستقذرات وأشباهها .
(السادسة) إذا nindex.php?page=treesubj&link=26223بدأ بلبس النعل اليمنى أو بخلع اليسرى كما هو السنة فلا ينبغي أن يؤخر لبس اليسرى أو نزع اليمنى بل يبادر إلى ذلك على الولاء ، وإن لم يحصل المشي بإحداهما ولذلك قال في رواية محمد بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بعد هذه الجملة " ولينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا " وهو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر هذا يبين لك أن اليمين مكرمة فلذلك يبدأ بها إذا انتعل ويؤخرها إذا خلع لتكون الزينة باقية عليها أكثر مما على الشمال قال : ولكن مع هذا لا يبقى عليها النعل دائما لقوله ليحفهما جميعا .