ثم إن ناسخ الحديث ومنسوخه ينقسم أقساما   : 
فمنها : ما يعرف بتصريح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به، كحديث بريدة  الذي أخرجه  مسلم  في صحيحه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:  " كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها " في أشباه لذلك . 
ومنها ما يعرف بقول الصحابي، كما رواه  الترمذي  وغيره، عن  أبي بن كعب  أنه قال:  "كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها" وكما خرجه  النسائي  عن  جابر بن عبد الله  قال:  "كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار " في أشباه لذلك . 
ومنها : ما عرف بالتاريخ، كحديث  شداد بن أوس  وغيره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:  " أفطر الحاجم والمحجوم " وحديث  ابن عباس   "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم ". 
بين  الشافعي  أن الثاني ناسخ للأول، من حيث إنه روي في حديث شداد  أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - زمان الفتح، فرأى رجلا يحتجم في شهر رمضان، فقال :  "أفطر الحاجم والمحجوم ". وروي في حديث  ابن عباس   "أنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم صائم " فبان بذلك : أن الأول كان زمن الفتح في سنة ثمان، والثاني في حجة الوداع في سنة عشر. 
     	
		 [ ص: 830 ] 
				
						
						
