فإنما المراد بكل ذلك: مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها؛ لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا، مثل قول (باب ما يذكر في الفخذ ويروى عن البخاري: ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة). وقوله في أول باب من أبواب الغسل: "وقال عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحى منه" فهذا قطعا ليس من شرطه؛ ولذلك لم يورده بهز بن حكيم، في جمعه بين الصحيحين. فاعلم ذلك فإنه مهم خاف. والله أعلم. الحميدي
[ ص: 279 ]