[هل سمي الإسناد منقطعا إذا كان فيه مبهم] :
67 - قوله: (ص): ، فالذي ذكره "إذا قيل في الإسناد عن رجل أو عن شيخ ونحوه أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا" . الحاكم
فيه أمران:
أحدهما: أنه لم ينقل كلام على وجهه بل أخل منه بقيد وذلك أن كلام الحاكم يشير إلى تفصيل فيه وهو: إن كان لا يروى إلا من طريق واحدة مبهمة فهو يسمى منقطعا، وإن روي من طريق مبهمة وطريق مفسرة ، فلا تسمى منقطعة لمكان الطريق المفسرة. الحاكم
وذلك لأنه قال في نوع المنقطع : "وقد يروى الحديث وفي إسناده رجل ليس بمسمى فلا يدخل في المنقطع، مثاله: رواية سفيان عن الثوري قال: حدثنا شيخ عن داود بن أبي هند - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 562 ] أبي هريرة "يأتي على الناس زمان يخير الرجل فيه بين العجز والفجور فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز".
قال: ورواه وهب بن خالد وعلي بن عاصم عن قال: حدثني رجل من داود بن أبي هند جديلة يقال له: أبو عمرو عن - رضي الله عنه - به. أبي هريرة
قال : "فهذا النوع الوقوف عليه متعذر إلا على الحفاظ المتبحرين". الحاكم
قلت: فتبين بهذه الرواية المفسرة أنه لا انقطاع في رواية سفيان ، وأما إذا جاء في رواية واحدة مبهمة فلم يتردد في تسميته منقطعا وهو قضية صنيع الحاكم في كتاب المراسيل وغيره. أبي داود
الثاني: لا يخفى أن صورة المسألة أن يقع ذلك من غير التابعي، أما لو قال التابعي عن رجل، فلا يخلو إما أن يصفه بالصحبة أم لا، إن لم يصفه بالصحبة فلا يكون ذلك متصلا لاحتمال أن يكون تابعيا آخر، بل هو مرسل على بابه.
وإن وصفه بالصحبة، فقد حكى شيخنا كلام في ذلك وأقره . وفيه نظر; لأن أبي بكر الصيرفي وإن قلت هذا إنما يتأتى في [حق] كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة بلا واسطة، وأما صغار التابعين الذين جل روايتهم عن التابعين، فلا بد من تحقق إدراكه لذلك الصحابي والفرض أنه لم يسمه حتى يعلم هل أدركه أم لا؟ التابعي إذا كان سالما من التدليس حملت عنعنته على [ ص: 563 ] السماع
فينقدح صحة ما قال الصيرفي .
قلت: سلامته من التدليس كافية في ذلك إذ مدار هذا على قوة الظن به وهي حاصلة في هذا المقام - والله أعلم -.