الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              3399 [ 1400 ] وعنه قال: حضرت أبي حين أصيب، فأثنوا عليه وقالوا: جزاك الله خيرا. فقال: راغب وراهب ! قالوا: استخلف. فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا ! لوددت أن حظي منه الكفاف لا علي ولا لي، فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني - يعني أبا بكر - وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف.

                                                                                              رواه مسلم (1823) (11).

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              وقوله: " راغب وراهب " هذا خبر مبتدأ محذوف؛ أي: أنتم على هذين [ ص: 15 ] الحالين، أو مبتدأ وخبره محذوف؛ أي: منكم راغب، ومنكم راهب. ثم ما الذي رغبوا فيه ورهبوا منه؟ وظاهره: أنه الثناء المتقدم الذي أثنوا عليه؛ أي: منهم من رغب في الثناء لغرض له، ومنهم من رغب عنه لما يخاف منه. وقيل: راغب في الخلافة لنيل منصبها، وراهب منها لعظيم حقوقها وشدتها. وقيل: تقديره: أنا راغب في الاستخلاف لئلا يضيع المسلمون، وراهب منه لئلا يفرط المستخلف ويقصر فيما يجب عليه من الحقوق - وكل محتمل، والله تعالى أعلم.

                                                                                              وقد حصل من هذا الحديث أن نصب الإمام لا بد منه، وأن لنصبه طريقين:

                                                                                              أحدهما: اجتهاد أهل الحل والعقد.

                                                                                              والآخر: النص؛ إما على واحد بعينه، وإما على جماعة بأعيانها ويفوض التخيير إليهم في تعيين واحد منهم - وهذا مما أجمع عليه السلف الصالح، ولا مبالاة بخلاف أهل البدع في بعض هذه المسائل، فإنهم مسبوقون بإجماع السلف، وأيضا: فإنهم لا يعتد بخلافهم على ما تقدم.




                                                                                              الخدمات العلمية