الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              3420 [ 1416 ] وعن أبي ذر قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف.

                                                                                              رواه مسلم (1837)، وأبو داود (431)، والترمذي (136)، والنسائي (2 \ 75 ).

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              وقوله: " وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف "، الجدع: القطع - وأصله في الأنف. و " الأطراف ": الأصابع.

                                                                                              وهذا مبالغة في وصف هذا العبد بالضعة والخسة؛ وذلك أن العبد إنما تنقطع أطرافه من كثرة العمل والمشي حافيا، وهذا منه صلى الله عليه وسلم على جهة الإغياء على عادة العرب في تمكينهم المعاني وتأكيدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من بنى مسجدا لله ولو مثل مفحص قطاة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة "، ومفحص قطاة لا يصلح لمسجد، وإنما هو تمثيل للتصغير على جهة الإغياء، فكأنه قال: أصغر ما يكون من المساجد. وعلى هذا التأويل لا يكون فيه حجة لمن استدل به على جواز تأمير العبد فيما دون الإمامة الكبرى، وهم بعض أهل الظاهر فيما أحسب، فإنه قد اتفق على أن الإمام الأعظم لا بد أن يكون حرا على ما يأتي بنص أصحاب مالك على أن القاضي لا بد أن يكون حرا.

                                                                                              قلت: وأمير الجيش والحرب في معناه، فإنها مناصب دينية يتعلق بها تنفيذ [ ص: 38 ] أحكام شرعية، فلا يصلح لها العبد لأنه ناقص بالرق محجور عليه لا يستقل بنفسه، ومسلوب أهلية الشهادة والتنفيذ فلا يصلح للقضاء ولا للإمارة، وأظن أن جمهور علماء المسلمين على ذلك.

                                                                                              وقد ورد ذكر العبد في هذا الحديث مطلقا، وقد قيده بالحديث الآتي بعد هذا الذي قال فيه: " ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله ".




                                                                                              الخدمات العلمية