2137  (15) باب 
مبايعة الإمام على عدم الفرار وعلى الموت  
[  1434  ] عن  جابر  قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة، فبايعناه، وعمر آخذ بيده تحت الشجرة - وهي سمرة، وقد بايعناه على أن لا نفر، ولم نبايعه على الموت. رواه أحمد ( 3 \ 396 )، والبخاري (4154)، ومسلم (1856) (67)، والترمذي (1591 و 1594)، والنسائي ( 7 \ 140 و 141). [  1435  ] وعن  أبي الزبير  أنه سمع  جابرا  يسأل: هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة؟ فقال: لا، ولكن صلى بها، ولم يبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية. 
رواه مسلم (1856) (70). [  1436  ] وعن  معقل بن يسار  قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس، وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه، ونحن أربع عشرة مائة. قال: لم نبايعه على الموت، ولكن بايعناه على ألا نفر. 
رواه مسلم (1858). [  1437  ] وعن يزيد بن أبي عبيد  قال: قلت لسلمة:  على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. 
رواه البخاري (2960)، ومسلم (1860)، والترمذي (1952)، والنسائي ( 7 \ 141 ).      	
		
				
						
						
