2493 (3) باب
ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة
[ 1451 ] عن عبد الله قال: ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين [المائدة: 87]. كنا
رواه البخاري (4615)، ومسلم (1404).
[ ص: 92 ]