2508 [ 1458 ] وعن أنه قام عبد الله بن الزبير بمكة فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة - يعرض برجل - فناداه فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين؛ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن الزبير: فأخبرني ابن شهاب: أنه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره بها فقال له خالد بن المهاجر بن سيف الله ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا قال: ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين، ونهى عنها. إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها
رواه مسلم (1406) (27)، وأبو داود (3072)، والنسائي ( 6 \ 126 ).