الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2529 [ 1464 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم قال: حدثتني nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بنت الحارث nindex.php?page=hadith&LINKID=659537nindex.php?page=treesubj&link=31078أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال: وكانت خالتي وخالة nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
رواه أحمد ( 6 \ 333 )، ومسلم (1411)، وأبو داود (1843)، والترمذي (845)، وابن ماجه (1964).
و (قوله: لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب ) لا خلاف في منع [ ص: 105 ] المحرم من الوطء. والجمهور على منعه من العقد لنفسه، ولغيره، ومن الخطبة كما هو ظاهر هذا الحديث، وكما دل عليه قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فمن فرض فيهن الحج فلا رفث [البقرة: 197] على أحد التأويلات المتقدمة في كتاب الحج. وذهب بعضهم: إلى أنه يجوز للمحرم ذلك تمسكا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=651706أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة وهو محرم . وهذا لا حجة فيه لأوجه:
أحدها: إن هذا الحديث مما انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس دون غيره من كبراء الصحابة ومعظم الرواة.
وثانيها: إنكار nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة لهذا، وإخبارها بأنه صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهو حلال، وهي أعلم بقصتها منه.
وثالثها: أن بعض أهل النقل والسير ذكر: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مولاه nindex.php?page=showalam&ids=96أبا رافع من المدينة ، فعقد نكاحها بمكة بوكالة النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك، ثم وافى النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فبنى بها بسرف حلالا، وأشهر تزويجها بمكة عند وصوله إليها.
[ ص: 106 ] ورابعها: أن قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ( وهو محرم ) يحتمل أن يكون دخل في الحرم، فإنه يقال: أحرم؛ إذا دخل في الحرم، واسم الفاعل منه: محرم؛ كما يقال: أنجد، وأتهم. وهو منجد، ومتهم؛ إذا دخل ذلك.
وخامسها: تسليم ذلك كله، وادعاء الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد ظهرت تخصيصاته في باب النكاح بأمور كثيرة؛ كما خص بالموهوبة، وبنكاح تسع، وبالنكاح من غير ولي، ولا إذن الزوجة؛ كما فعل معزينب ، إلى غير ذلك.
وسادسها: أن هذه حكاية حال واقعة معينة، تحتمل أنواعا من الاحتمالات المتقدمة.
والحديث المقتضي للمنع ابتداء تقعيد قاعدة وتقريرها، فهو أولى على كل حال، والله الموفق.