2611 (18) باب
تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع، وذكر الغيل
[ 1502 ] عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يلم بها؟ فقالوا: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ ".
رواه أحمد ( 6 \ 446 )، ومسلم (1441).
[ ص: 171 ]


